الشيخ هادي النجفي

353

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

[ 4855 ] 4 - العيّاشي رفعه عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : انّ الله لا اله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال ( 1 ) . [ 4856 ] 5 - الطوسي بإسناده إلى سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن مفضل بن صالح ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض ( 2 ) . وفي هذا المجال راجع وسائل الشيعة : 9 / 268 وما بعدها ، ومستدرك الوسائل : 7 / 117 وما بعدها ، وجامع أحاديث الشيعة : 9 / 289 . قضاء الزكاة عن الميت من ماله [ 4857 ] 1 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزي عنه ؟ قال : نعم قلت : فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى يجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم تحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة ( 3 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 4858 ] 2 - الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انّ على أخي زكاة كثيرة أفأقبضها أو أؤديها عنه ؟ فقال : لي وكيف لك بذلك ، قلت : احتاط ، قال : نعم

--> ( 1 ) تفسير العياشي : 2 / 64 ح 65 . ( 2 ) التهذيب : 4 / 59 ح 157 . ( 3 ) الكافي : 3 / 547 ح 2 .